موضوع عشوائي

آخر المواضيع

الردود العلمية 3- الرد على من زعم مشروعية تفجيرات 11 سبتمبر مستدلًا بآيتي سورة التوبة .

3- الرد على من زعم مشروعية تفجيرات 11 سبتمبر مستدلًا بآيتي سورة التوبة .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجميعن ، أما بعد ...

فبينما أقلب نظري في الشبكة الدولية إذ رأيت :

معلومة في غاية الاستغراب
11 سبتمبر ... سبحان الله
... أحداث 11من سبتمبر 2001
نعلم أن المركز الذي دمر يوم 11 سبتمبر 2001 يقع في نيويورك في شارع جرف هار وهذا الاسم ذكر في القرآن الكريم في سورة التوبة.
قال تعالى : " أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين"
( 108 – 109 ) سورة التوبة.
تقع هذه الآية في الجزء ( 11 ) وهو يوم الانهيار ورقم السورة ( 9 ) وهو الشهر الذي وقع فيه الانهيار و عدد كلمات السورة ( 2001 ) وهي السنة التي وقع فيها الحادث و رقم الآية ( 108 – 109 ) وهما رقما البرجين.
قال سبحانه .. [ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ ] [فصلت:53]
=================================
أخي المسلم رجاءا انشرها و لا تتركها تقف عندك

ولا غرْوَ فالنت عالم العجائب والغرائب ، وهذا كلام سبق تكرراه كثيرا أثناء أحداث 11 سبتمبر الأليمة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء في الولايات المتحدة الأمريكية ، وانطلق فئام من الناس يحمدون الله ويثنون على من قام بهذه الأعمال التخريبية ، ولا يشك من له بصيرة بفهم النصوص الشرعية في حرمة هذه الأعمال ، وإن كان مرتكبوها مسلمين ، ومهما كانت الأسباب فلا مبرر لقتل نفس بغير حق ، والنصوص الدالة على ذلك أكثر من أن تحصى أو تستقصى في هذا المقام ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قول الله تعالى : ((وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا)) (الفرقان 68) ، وقال سبحانه : ((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) (المائدة 45) .
قال ابن عباس: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فما بالهم يخالفون، فيقتلون النفسين بالنفس، ويفقئون العينينِ بالعين؟ وكان على بني إِسرائيل القصاص أو العفو، وليس بينهم دية في نفس ولا جُرح، فخفف الله عن أُمة محمد بالدية. (زاد المسير 1/553) ، قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر : النَّفسَ بالنفسِ، والعينَ بالعينِ، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسنَ بالسنِ، ينصبون ذلك كلَّه، ويرفعون «والجروحُ» على الاستئناف : "الجروح" مبتدأ و"قصاصٌ" خبره . وقرأ الكسائي : «أن النفس بالنفس» نصباً، ويرفع ما بعد ذلك من باب عطف الجمل الاسمية : "أن النفس بالنفس" في محل رفع كأنه قال كتبنا عليهم النفسُ بالنفس والعينُ بالعين والسنُ بالسن والجروحُ قصاص ، وقرأ الباقون (نافع ويعقوب وعاصم وحمزة وخلف العاشر) بنصب الجميع كحفص . (المهذب بتصرف 1/178) .
فإن كان ذلك كذلك فهل أمر الإسلام بقتل من لم يقاتلني أو يقتلني ؟!
قال الله تعالى : ((وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) (الأنعام 164 ، الإسراء 15 ، فاطر 18 ، الزمر 7 ، النجم 38) .
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» . رواه البخاري (6862) (9 /2) ، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» . رواه البخاري (3166) (4/99) .
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله (ت 597) : "اخْتلفت الرِّوَايَة فِي يرح على ثَلَاثَة أوجه: أَحدهَا: يرح بِفَتْح الْيَاء وَكسر الرَّاء. وَالثَّانِي: بِضَم الْيَاء وَكسر الرَّاء. وَالثَّالِث: بِفَتْح الْيَاء وَالرَّاء، وَهِي اخْتِيَار أبي عبيد، وَهِي الصَّحِيحَة، فَيُقَال: رحت الشَّيْء أراحه وأريحه، وأرحته أريحه: إِذا وجدت رِيحه. والمعاهد: الْمُشرك الَّذِي يَأْخُذ من الْمُسلمين عهدا، فَوَاجِب حفظ مَا عوهد عَلَيْهِ". (كشف المشكل من حديث الصحيحين (2319) (4/120) ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (ت 852 هـ) : "لفظ النسائي مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مُعَاهَدًا وَهُوَ بِالْمَعْنَى" . (فتح الباري (6/270) . قلت وهو عند النسائي بهذا اللفظ في المُجتبى (4750) (8/25) ، وفيه أيضًا بلفظ :«مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ...»(4749) (8/25) ، وروى الإمام الشافعي في مسنده أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ» . ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ . (1/343) وهو منقطع ، ومذهب الشافعي ومالك وأحمد عدم قتل المسلم بالكافر لأدلة ، منها ما ثبت في الصحيح : عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: " لاَ، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " . رواه البخاري (111) (1/33) .
ومذهب أبي حنيفة قتل المسلم بالكافر ، وهو أولى وأصوب لآية المائدة وأدلة أخرى وتفاصيل لا يتسع المقام لذكرها الآن .
قال الإمام المناوي رحمه الله (ت 1031 هـ) : "(من قتل معاهَِدًا) بفتح الهاء أي من عوهد أي صولح مع المسلمين بنحو جزية أو هدنة من إمام أو أمان من مسلم ويجوز كسر الهاء على الفاعل قال في التنقيح: والفتح أكثر" . فيض القدير (8913) (6/193) .
، وقَالَ ابن عمر رضي الله عنهما : «إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ» . رواه البخاري (6863) (9 /2) .
ومن هنا أقول إنما أجاز الإسلام القتال للدفاع فقط لا للاعتداء ، قال تعالى : ((وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)) (البقرة 190) .
وها هو الدكتور عبد الله عزام رحمه الله يفتي بتحريم قتل من أعطي تأشيرة دخول، ومما قاله: (لا يجوز أن نقتل نصرانياً غربياً أو شرقياً يعيش في ظل دولة يقال لها مسلمة, إذا أعطي شخص التأشيرة -انتبه التأشيرة مهمة جداً- فهذا عقد أمان, وهو ما جاء إلى بلاد المسلمين إلا ويظن أن دمه محفوظ وماله مصون, ولو كان يظن أن المسلمين سيقتلونه لا يأتي) (ضمن شريط صوتي) (وانظر الدليل على تحريم قتل الأمريكان وغيرهم في بلاد المسلمين للداعية عبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي)
حكم مكافأة الأعداء بمثل خيانتهم
على فرض أن الأعداء من المشركين المحاربين خانوا المسلمين وأوقعوا القتل في بلادهم أيجوز لنا أن نعاملهم بالمثل ، قال الله تعالى : ((إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ)) (الأنفال 58) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» . صحيح رواه أبو داود (3534) (3/290) والترمذي (1264) (556/3) وغيرهما .
قال العلامة محمد نجيب المطيعي رحمه الله في تكملة المجموع :
وقوله " ولا تخن من خانك " فيه دليل على عدم جواز مكافأة الخائن بمثل فعله، فيكون مخصصا للعموم في قوله تعالى " وجزاء سيئة سيئة مثلها " وقوله تعالى " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " وقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ".
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: إن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمى ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه الآيات الثلاث، والحديث مخصص لهذه الآيات، فيحرم من مال الآدمى وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة فإنها حلال إلا الخيانة ولكن الخيانة إنما تكون في الامانة كما يشعر بذلك كلام صاحب القاموس على أن الاحاديث التى يثبت معها أداء الوديعة كثيرة سيأتي كثير منها في فصول هذا الباب إن شاء الله .
وأما الاجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الابداع والاستيداع والضرورة تقتضيها وبالناس إليها حاجة فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم ويحتاجون إلى من يحفظ لهم، واشتقاق الوديعة من السكون يقال ودع وديعه فكأنها ساكنة عند المودع مستقرة، أو هي مشتقه من الخفض والدعه فكأنها في دعة عند المودع وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الامانه، لان فيها قضاء حاجة أخيه المؤمن ومعاونته وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.ا.هـ (المجموع 172 ، 173 / 14) .
حكم قتل النساء والصبيان في الحرب
عن رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا، فَقَالَ: «انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ. فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ» قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلًا. فَقَالَ: «قُلْ لِخَالِدٍ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا» . حسن صحيح رواه أبو داود (2669) (3/53) ، وأحمد وغيرهما ولفظ أحمد ((لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا)) (المسند (15992) (25/371) . وهذا كله في دار حرب ؛ فكيف بقتل الآمنين المسالمين في دار سلم ؟!
مسألة توافق عدد الآيات ورقم السورة ...إلخ
وإن تعجب فعجب قولهم :
"نعلم أن المركز الذي دمر يوم 11 سبتمبر 2001 يقع في نيويورك في شارع جرف هار وهذا الاسم ذكر في القرآن الكريم في سورة التوبة".

وأترك للقارئ الكريم النظر في الخريطة الدولية من خلال الرابطين :
https://maps.google.com/maps?ll=40.711667,-7 4.0125&spn=0.01,0.01&t=m&q=40.711667 ,-74.0125
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common s/1/1e/WTC_Building_Arrangement_and_Site_Plan.svg
فعنوان مركز التجارة العالمي هو : 1 مركز التجارة العالمي، منهاتن، 10006 نيويورك.
فتأمل كيف تجرأ كاتب هذه الكلمات ، والله أعلم من هو وما عقيدته ؟! كيف سولت له نفسه أن يلوي أعناق آيات قرآنية ؛ لتوافق هواه ،
وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز :
(( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)) (الأعراف 33) .

ويذكرني هذا بقصة ذكرها أحد الوعاظ : قال إن شخصًا أجنبيًا كافرًا سأل شيخا ، وقال : تزعمون أن القرآن فيه كل شيء ، قال : نعم ، قال له حتى اسمي ؟! قال نعم ، ما اسمك ، قال "كبك" فرد الشيخ قائلا : قال الله تعالى : ((فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ)) (الانفطار 8) على حد الرواية ، وآخر ينسب لعلي زورًا أنه قال : ((لو ضاع عِقالُ بعير لوجدته في كتاب الله)) ، ثم تأمل كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يحترزون من تفسير القرآن بغير علم ،
"عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَصْحَابَ عَلِيٍّ وَلَيْسَ هُمْ لِشَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ أَكْرَهُ مِنْهُمْ لِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: َأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، إذَا قُلْتُ عَلَى اللهِ مَا لاَ أَعْلَمُ". رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (30103) (6/136) و
مالك في الموطأ برواية أبي مصعب (2079) (2/166) وغيرهما ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح (243/9) ، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (1/87) بلفظ ((إن قلتُ في كتابِ اللهِ برأيٍ) . ا . هـ .

وأما قولهم :
قال تعالى : " أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين"
( 108 – 109 ) سورة التوبة.
تقع هذه الآية في الجزء ( 11 ) وهو يوم الانهيار ورقم السورة ( 9 ) وهو الشهر الذي وقع فيه الانهيار و عدد كلمات السورة ( 2001 ) وهي السنة التي وقع فيها الحادث و رقم الآية ( 108 – 109 ) وهما رقما البرجين".
ا . هـ .

وليتهم نقلوا الآية برقمها الصحيح على العد الكوفي من مصحف حفص فإنهما آيتان في سورة التوبة هكذا :
((أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) (110) .

ويكفي للرد على هذا أن نسوق عدد آيات السورة وكلماتها وحروفها وفقا لما ذكره علماء :
قال صاحب البصائر : ((هذه السورة مَدَنيّة بالاتِّفاق. وعدد آياتها مائة وتسع وعشرون عند الكوفيّين، وثلاثون عند الباقين. عدد كلماتها أَلفان وأَربعمائة وسبع وتسعون كلمة ، وحروفها عشرة آلاف وسبعمائة وسبع وثمانون حرفاً.
والآيات المختلف فيها ثلاث {برياء مِّنَ المشركين} {عَادٍ وَثَمُوْدَ} {عَذَابًا أَلِيمًا} )). (بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي رحمه الله 817 هـ) .
وقال صاحب نفائس البيان :
25 ................. والمشركين الثان للبصرِيْ وردْ
26 والقيِّمُ الحمصيُّ عدّاً نَقَلَهْ وللدمشقيِّ أليماً أوَّلَهْ
27 ثمودَ عند المدنيِّ الأولِ عُدَّ كذا للثان والمكيْ انْقُلِ .

وأقول: أعني أن قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ} عده كل علماء العدد إلا البصري فلم يعده وقوله تعالى: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} وهو ثاني مواضع لفظ المشركين قد ورد عده للبصري وتركه لغيره. وقيدت لفظ المشركين بالموضع الثاني للاحتراز عن الأول المعدود بالإجماع وهو {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} والثالث المتروك بالإجماع وهو إلا الذين عاهدتم من المشركين. وأما ما ورد في هذه السورة من لفظ المشركين وهو كثير فيها فلا يتوهم أن شيئا منه آية ولهذا جعلنا هذا القيد وهو لفظ "الثان" احترازا عن الأول والثالث فقط والله أعلم.

قلت:
والقيم الحمصي عدا نقله ... وللدمشقي أليما أوله
ثمود عند المدني الأول ... عد كذا للثان والمكي انقل

وأقول: قوله تعالى: {ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّم} قد نقله الحمصي في ضمن عدد آي القرآن الكريم ولم ينقله غيره وقوله تعالى: {إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} معدود للدمشقي ومتروك لغيره. وقيدت أليما بالأول حيث قلت أوله احترازا عن الموضع الثاني وهو {وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا} فلا خلاف في تركه لجميع أهل العد. ثم ذكرت أن قوله تعالى: {وَعَادٍ وَثَمُود} معدود عند المدني الأول والثاني والمكي وهم الحجازيون فيكون متروكا عند البصري والشامي والكوفي.
"تتمة" المواضع المختلف فيها في سورة الأنفال ثلاثة: {ثُمَّ يُغْلَبُون} و {كَانَ مَفْعُولًا} في الموضع الأول و {بِالْمُؤْمِنِين} والمختلف فيها في سورة التوبة أربعة: {بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِين} و {ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّم} و {عَذَابًا أَلِيمًا} و {عَادٍ وَثَمُود} ولا يخفى من عد ومن ترك في كل منها، والله أعلم. ا . هـ
(نفائس البيان شرح الفرائد الحسان للعلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله (ت 1403 هـ) ص 80 : 83) .
ثم إن الفقهاء اختلفوا في عد البسملة في فواتح السور إلا التوبة ؛ "فالبسملة آية من سورة الحمد وآية من أوائل كل سورة عند الشافعي ، وليست آية في كل ذلك عند مالك ، وعند أبي حنيفة وأحمد بن حنبل هي آية من أول الفاتحة ، وليست آية في غير ذلك" . (إعراب القرآن لمحيي الدين درويش رحمه الله (ت 1403 هـ) (1/10) ، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري رحمه الله (1360هـ) (1/ 232 ، 233) .
وبناءً على ما سبق فإنني أدعو كل من ينقل كلامًا من الشبكة الدولية أن يتحقق من صحة ما ينقله ؛ لئلا يقع في غضب الله من حيث لا يشعر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ» . حسن صحيح ، رواه الترمذي (2314) (4/557) وأحمد (7215) (12/149) وغيرهما . نسأل الله أن يقينا غضبه وعقابه ، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب ، والله أعلم ، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

الكــاتــب

    • مشاركة

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة لــ مَقْرَأَةُ الدُّرَّة الْمُضِيَّة العالمية للعلوم العربيّة والإسلاميّة 2019 ©