موضوع عشوائي

آخر المواضيع

سلسلة الأسئلة والفتاوى العلمية 43 - قَبَّل زوجته وهو صائم ثم نام ثم أنزل

س 43 : من أخ صومالي : قَبَّل أحد زوجته وهو صائم ثم نام وذكره قائم من شهوة الأولى ثم أنزل. بحثت هذه الأسئلة من كتب الشافعية وفتاواهم ووجدت فى البحر الرُّويانى (ت 502 هـ) : إن استمرت الشهوة وذكر قائم حتى أنزل أفطر وإلا فلا ، وما وجدت حتى الآن النوم ، هل النوم من موانع التكليف ، وعند الشافعية المذى لا يضر ، ولكن المنى يضر ؟
ج 43 الحمد لله رب العلمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد ...
فإن سؤالك - أخي الكريم - يتضمن عدة مسائل :
أولا : ما حكم تقبيل الرجل زوجه ، وهو صائم في رمضان - فيما يبدو - (1) ؟
والجواب : أن العمدة في ذلك ما رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» . (2) قال الإمام النووي (ت 676 هـ رحمه الله) مبينا مذاهب الفقهاء في التقبيل في صيام الفريضة :
"ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا كَرَاهَتُهَا لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا فَإِنْ قَبَّلَ مَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ والحسن وأحمد وإسحاق قال وكان سعد ابن أَبِي وَقَّاصٍ لَا يَرَى بِالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَكَرِهَ مَالِكٌ الْقُبْلَةَ لِلشَّابِّ وَالشَّيْخِ فِي رَمَضَانَ وَأَبَاحَتْهَا طَائِفَةٌ للشيخ دون الشاب ممن قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ إنْ خَافَ الْمُجَاوَزَةَ مِنْ الْقُبْلَةِ إلَى غَيْرِهَا لَمْ يُقَبِّلْ هَذَا نَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَذْهَبِنَا وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ مَنْ قَبَّلَ فِي رَمَضَانَ قَضَى يوما مكانه وحكاه الماوردى عن محمد ابن الحنفية وعبد الله ابن شُبْرُمَةَ قَالَ وَقَالَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ الْقُبْلَةُ لَا تُفْطِرُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا إنْزَالٌ فَإِنْ أَنْزَلَ مَعَهَا أَفْطَرَ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ". (3)
و جاء في مُهَذَّبِ أبي إسحاق الشيرازي (ت 476 هـ) :
"وان باشر فيما دون الفرج فانزل أو قبل فانزل بطل صومه وإن لم ينزل لم يبطل لِمَا رَوَى جَابِرٌ (4) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " قبلت وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فقلت قبلت وانا صائم فقال ارأيت لو تمضمضت وان صائم " فشبه القبلة بالمضمضة وقد ثبت انه إذا تمضمض فوصل الماء الي جوفه افطر وان لم يصل لم يفطر فدل علي ان القبلة مثلها ...إلى أن قال : وان استمنى فانزل بطل صومه لانه انزال عن مباشرة فهو كالانزال عن القبلة ولان الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الاجنبية في الاثم والتعزير فكذلك في الافطار .
قال النووي شارحًا :
قَالَ الْخَطَّابِيُّ (388 هـ رحمه الله) فِي هَذَا الْحَدِيثِ إثْبَاتُ الْقِيَاسِ وَالْجَمْعُ بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعها فِي الشَّبَهِ لِأَنَّ الْمَضْمَضَةَ بِالْمَاءِ ذَرِيعَةٌ إلَى نُزُولِهِ إلَى الْبَطْنِ فَيَفْسُدُ الصَّوْمُ كَمَا أَنَّ الْقُبْلَةَ ذَرِيعَةٌ إلَى الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ لِلصَّوْمِ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مُفْطِرٍ وَهُوَ الْمَضْمَضَةُ فَكَذَا الْآخَرُ (وَقَوْلُهُ) هَشَشْتُ مَعْنَاهُ نَشَطْتُ وَارْتَحْتُ (وَقَوْلُ) الْمُصَنِّفِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَوْ تَمَضْمَضَ فَوَصَلَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ هَذَا تَفْرِيعٌ مِنْهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَضْمَضَةِ (أَمَّا) الْأَحْكَامُ فَفِي الْفَصْلِ مَسَائِلُ :
وذكر منها :" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلَّا فَلَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلَانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ وَيُسْتَدَلُّ أَيْضًا لِعَدَمِ الْفِطْرِ إذَا لَمْ يُنْزِلْ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ " وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ حَكَى وَجْهَيْنِ فِيمَنْ ضَمَّ امْرَأَةً إلَى نَفْسِهِ وَبَيْنَهُمَا حَائِلٌ فَأَنْزَلَ قَالَ وَهُوَ عِنْدِي كَسَبْقِ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ قَالَ فَإِنْ ضَاجَعَهَا مُتَجَرِّدًا فَهُوَ كَالْمُبَالَغَةِ فِي الْمَضْمَضَةِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُ لِلشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ فِي الشَّرْحِ رَمْزًا إلَى هَذَا قُلْتُ قَدْ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُ لَوْ قَبَّلَهَا فَوْقَ خِمَارٍ فَأَنْزَلَ لَا يُفْطِرُ لِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ قَالَ وَلَوْ لَمَسَ شَعْرَهَا فَأَنْزَلَ فَفِي بُطْلَانِ صَوْمِهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ" . انتهى . (5)
ثانيًا : هل النوم من موانع التكليف ؟
والجواب : أن للتكليف موانع ، منها الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. كما قال العلامة ابن عثيمين (1421 هـ رحمه الله) ، وقد جمعها في منظومته الأصولية قائلا :
55 ـ والإثمُ والضمانُ يسقطانِ***بالجهلِ والإكراهِ والنسيانِ (6) .
، قلت : ومن موانع التكليف فقدان العقل والنوم وعدم بلوغ الحلم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ " . (7)
وقال صلى الله عليه وسلم : "لَيْسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ" . (8)
ثالثًا : ما حكم مُنزِلِ المذي متعمدًا أثناء صيام رمضان ؟
والجواب : اختلف العلماء في ذلك ، فذهب مالك وأحمد - في المشهور عنه - إلى بطلان صيامه ، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يفطر بذلك . (9)

رابعًا : ما حكم منزل المني متعمدًا أثناء صيام رمضان ؟
والجواب : قال جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم ببطلان صيامه ، وذهبت الظاهرية والصنعاني (ت 1182 هـ) والشوكاني (ت 1250 هـ) إلى صحة صيامه وأنه لا يلزمه القضاء ولا الكفارة ، ووافقهم على ذلك من المعاصرين الشيخ الألباني (ت 1420 هـ رحمه الله) . (10)
وخلاصة القول : إن كان من عادة هذا الشخص نشاط الشهوة وأنه يحتلم سواء فكر في الجماع أم لا فلا شيء عليه وصيامه صحيح ، وأما إن كان احتلامه بسبب تقبيله زوجه ، وهذا ما يظهر لي ، فهو في حكم المستمني متعمدًا ، فيجب عليه الإمساك والتوبة والقضاء فقط قبل رمضان التالي عملا بقول الجمهور خلافًا للمالكية الذين يوجبون القضاء والكفارة (11) ، والله أعلم .

(1) وإن كان صيام تطوع فليس على المفطر متعمدًا شيء كما قال الشافعية والحنابلة ، وقال الحنفية والمالكية بوجوب القضاء ، وأما إن كان صيام نذر أو قضاء فلا يجوز الخروج منه بلا خلاف ويلزم منه قضاء اليوم الأصلي فقط لا أيام القضاء ، وخالف بعض فقهاء المالكية فأوجبوا قضاء القضاء ، والله أعلم .
(2) رواه البخاري (1927) (3 / 30) ، ومسلم (1106) (2 / 777) . قال د/ مصطفى البغا : "(يباشر) من المباشرة وهي الملامسة وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه والمراد هنا غير الجماع. (أملككم لإربه) أقوى منكم في ضبط نفسه والأمن من الوقوع فيما يتولد عن المباشرة من الإنزال أو ما تجر إليه من الجماع. والإرب الحاجة ويطلق على العضو".
(3) المجموع (6 / 355) .
(4) هَذَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ مِمَّا غَيَّرَهُ الْمُصَنِّفُ فَجَعَلَهُ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَّهُ هُوَ الْمُقَبِّلُ وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمُقَبِّلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ السَّائِلُ وَهَذَا لَفْظُ الحديث في سنن أبي داود وسند أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَسُنَنِ الْبَيْهَقِيّ وَجَمِيعِ كُتُبِ الْحَدِيثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فقلت يارسول اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْت مِنْ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ قَالَ فَمَهْ " هَذَا لَفْظُ الْحَدِيثِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ إنَّمَا هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .
(5) المجموع (6 / 321 ، 322) .
(6) الأصول من علم الأصول (ص 32)
، ومنظومة أصول الفقه للعلامة ابن عثيمين رحمه الله .
(7) صحيح رواه أبو داود (4398) (4 / 139) ، والترمذي (1423) (4 / 32) بلفظ " رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ " ، ورواه غيرهما . قال الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى: 756هـ) :
"والمبتلى وإن كان من حيث الوضع أعم من المجنون، فإن المراد به هنا المجنون؛ لدلالة بقية الروايات عليه، وللإجماع على أن المبتلى بغير ذلك لا يرتفع عنه القلم، وإطلاق المبتلى على المجنون إطلاق ممكن، فإنه لا بلوى أعظم من ذهاب العقل إلا ذهاب الدين، وسائر الأمراض البدنية غير الجنون لا يخرج صاحبها عن خاصة النوع الإنساني، والجنون يكاد يخرجه فإن الذي يتميز به الإنسان عن البهيمة هو العقل. "إبراز الحكم من حديث رُفِعَ القَلم" (ص 95) .
(8) رواه مسلم (681) (1 / 472) ، ولفظ أبي داود (437) (1/ 119) «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ...» الحديث .
(9) الفقه على المذاهب الأربعة (1 / 511 : 517) . وفتاوى الشبكة الإسلامية .
(10) انظر "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" للعلامة الألباني (ص 418 : 420) .
(11) والكفارة عندهم كبرى وعلى التخيير ككفارة الظهار ، قال الله تعالى : ((فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)) (المجادلة 3 ، 4) و أَفْضَلُ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْإِطْعَامُ؛ لِأَنَّهُ أَشَدُّ نَفْعًا . انظر شرح مختصر خليل للخرشي للإمام محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (ت 1101هـ) .

الكــاتــب

    • مشاركة

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة لــ مَقْرَأَةُ الدُّرَّة الْمُضِيَّة العالمية للعلوم العربيّة والإسلاميّة 2019 ©