موضوع عشوائي

آخر المواضيع

سلسلة تقاييد على كتاب الله المجيد-آية المحرمات بسورة النساء

بسم الله الرحمن الرحيم
من سورة النساء
((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)) (23) .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ...
فيمكننا اختصار المحرمات حرمة أبدية في كلمة : (نَمِر) فالنون رمز للمحرمات بالنسب ، والميم رمز للمصاهرة ، والراء رمز للرضاع (1)  ، والله أعلم .
وقال الفقهاء : كل امرأتين إذا فرضنا إحداهما رجلا ، ولا يجوز نكاحهما لا يحل الجمع بينهما ، مثال : المرأة وعمتها نحولها إلى المرأة وعمها لا يجوز نكاحهما ، والعكس صحيح ، الرجل وعمته لا يحل نكاحهما ، كذلك لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، كذا المرأة وخالتها ... إلخ والأصل في ذلك قوله تعالى : ((وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)) ، تقييد هام : ليس معنى ما قد سلف جواز استمرار نكاح من جمع بين الأختين بعد نزول الآية أو علمه بها ، بل يجب مفارقة إحداهما فور العلم بالحكم الشرعي ، والله أعلم .






تقييد آخر : قال الفقهاء : العقد على البنات يحرم الأمهات ، والدخول على الأمهات يحرم البنات ، والأصل كما قال كثير من الفقهاء الحكمة تعبدية ، لكن بعض علمائنا حاول إدراك بعض مراد الله ؛ فقالوا : لكثرة تردد العاقد على بيت زوجه يحدث بعض الحرج ، وربما يخلو ب
حماته أو يسافر معها ... إلخ فخفف الشارع الحكيم ، وجعلها كأمه بمجرد العقد حتى وإن لم يتم الدخول ، أو حدث الطلاق - لا قدر الله - ، وحرص البنت على زوجها يجعلها ترفض أن يكون زوجا لأحد بعدها حتى وإن كانت أمها ، ولو جاز هذا لحدث من قطيعة الرحم والمشاكل ما الله به عليم ، بينما عاطفة الأم على ابنتها أشد ؛ فالأم تأخذ من فمها وتعطي ابنتها ؛ فلو قُدِّر طلاق الأم قبل الدخول (2)  ثم سئلت الأم ، أما قد تم الطلاق لعدم التوافق ، أترضين بمطلقك أن يكون زوجا لابنتك ، ترحب وتفرح لفرح ابنتها ، "حاملات والدات مرضعات، رحيمات بأولادهن، لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة" (3) ، والله أعلم .



والحمد لله رب العالمين وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .





(1) ذكر الله – تعالى – في الآية سبعًا حُرِّمْن بالنسب من لدن قوله (أمهاتكم) إلى (وبنات الأخت) ، قال العلامة الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله – : "وإن شئت حصرها فقل يحرم على الإنسان من النساء الأصول وإن علون والفروع وإن نزلن. وفرع الأب والأم وإن نزلن وفروع الجد والجدة لصلبهم خاصة" ، ثم قال " وفي قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: آية 23] إشارة إلى ما يحرم بالرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري في ‏‏صحيحه)، فما يحرم من النسب يحرم نظيرهن من الرضاع وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. فنظير هؤلاء من الرضاع محرم" . ثم ذكر المحرمات بالمصاهرة : (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُم) ، وأما قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [سورة النساء: آية 23] فهذا التحريم ليس تحريماً مؤبداً، لأن التحريم هو الجمع فليست أخت الزوجة محرمة على الزوج لكن محرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها. ولهذا قال تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [سورة النساء: آية 23] ولم يقل: وأخوات نسائكم. فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن تمت العدة فله أن يتزوج أختها. لأن المحرم الجمع، وكما يحرم الجمع بين الأختين فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.‏ فاللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث: الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما.تفسير آية المحرمات من النساء للعلامة الشيخ د.صالح الفوزان – حفظه الله - عن موقع المسلم بتصرف : http://www.almoslim.net/node/171194
(2) قال ابن جرير : وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرِّم عليه ابنتها إذا طلِّقها قبل مَسِيسها ومُباشرتها، أو قبل النَّظر إلى فرجها بالشهوة، ما يدلُّ على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . تفسير الطبري (8/ 148) .
(3) هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حسن بشواهده ، رواه أحمد (22173) (36 / 508 ، 509) بتحقيق فريق الأرناؤوط ، وكذا رواه ابن ماجه (2013) (1/648) وغيره .

الكــاتــب

    • مشاركة

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة لــ مَقْرَأَةُ الدُّرَّة الْمُضِيَّة العالمية للعلوم العربيّة والإسلاميّة 2019 ©